السيد تقي الطباطبائي القمي
378
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 44 : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين ] ( مسألة 44 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض انه كان حلالا ( 1 ) . [ مسألة 45 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ] ( مسألة 45 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف الا مع منع المالك ( 2 ) وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ( 3 ) وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى ( 4 ) .